Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 1097

  1. حرف لا
  2. القاعدتان الثامنة والتاسعة والستون بعد المئة [ما لا ينفذ من القضاء]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

لا يبيع القاضي مال الصّغير من نفسه، ولا يبيع ماله من الصّغير؛ لأنّ القاضي إنّما تعتبر ولايته في حقّ ما بين النّاس، وأمّا فيما بينه وبين النّاس فهو كغيره، ولا ولاية له فيه، فلا يجوز تصرّفه.

ومنها: لا يجوز للقاضي ولا للحاكم تزويجه الصّغيرة من غير كفء، ولا تأجيله عند وجود الكفء؛ لأنّ الحقّ ليس له.

ومنها: إذا أمر القاضي بجلد زان محصن أو سجنه، فهذا أمر مخالف لشرع الله ولإجماع الأمّة؛ لأن حدّ الزّاني المحصن الرّجم بالحجارة حتى الموت، فالحاكم بجلده فقط أو سجنه مخالف لشرع الله.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 1097 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.