Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 1098

  1. حرف لا
  2. القاعدة السبعون بعد المئة [نقض الاجتهاد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّبعون بعد المئة [نقض الاجتهاد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد - أو بمثله (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا اجتهد مجتهد في حكم مسألة من المسائل الشّرعيّة الاجتهاديّة - غير النَّصِّيّة - وعمل باجتهاده فيها، ثم بان له رأي آخر في مسألة أخرى مشابهة، فلا يجوز أن ينقض اجتهاده الأوّل باجتهاده الثّاني، كما لا يجوز لغيره أن ينقض اجتهاده في مسألة صدر له فيها رأي.

والعلّة في ذلك: أنّ الاجتهاد الثّاني ليس بأقوى من الأوّل، وأنّه يؤدّي إلى أن لا يستقرّ حكم. وينظر من قواعد حرف الهمزة القواعد رقم ٢٦٧ - ٢٦٩.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اجتهد مجتهد في أنّ قول القائل - عليَّ الحرام - أنّه لا شيء،

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 1098 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.