Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 106

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثالثة والستون [ما جاز على التخيير أو البدل]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

أن يفعل جزءاً من الأصل المبدل منه وجزءاً من البدل مع القدرة على الأصل. ولكن استثني من ذلك إذا كان الحقّ المخيّر فيه لشخص أو جهة معيّنة ورضي الشّخص أو الجهة بأخذ بعضٍ من كلّ شيء ممّا جاز فيه التّخيير.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

التّيمّم شرع بدلاً عن الماء عند فقده أو عند عدم القدرة على استعماله، لكن مع وجوده والقدرة على استعماله لا يجوز للمكلّف أن يغسل بعض جسمه ويتيمّم للباقي، أو يغسل بعض أعضاء الوضوء ويتيمّم للباقي. إلا إذا كان ما عنده من الماء لا يكفي لغسل كلّ الأعضاء - فعند بعضهم - يغسل ما قدر عليه ويتيمّم للباقي.

ومنها: إذا قدر المتمتّع أو القارن على الشّاة فليس له الانتقال إلى الصّوم، وبالأولى لا يجوز له أن يهدي نصف شاة ويصوم خمسة أيّام، وهو قادر على شاة كاملة، ولكن إذا لم يقدر على شاة كاملة فعليه الانتقال إلى الصّوم.

ومنها: في كفّارة اليمين لا يجوز للمكفَّر أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة.

ومنها: في كفّارة القتل الخطأ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين عند عدم القدرة على العتق، فلا يجوز أن يعتق نصف رقبة ويصوم شهراً - سواء أكان قادراً على عتق رقبة كاملة أو قادراً على

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 106 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.