Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 107

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثالثة والستون [ما جاز على التخيير أو البدل]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين

نصف رقبة فقط، فعند عدم القدرة على رقبة كاملة فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين.

ومنها: الشّفيع مخيّر بين الأخذ بالشّفعة أو التّرك. فلو أراد أخذ بعض المشفوع فيه فليس له ذلك. لكن إذا رضي المشتري فإنّه يجوز؛ لأنّ الحقّ له.

ومنها: أنّ الشّرع خيَّر المتوضّئ بين غسل الرّجلين والمسح على الخفّين، فلو أراد أن يغسل إحدى رجليه ويمسح على الأخرى لم يجز.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هاتين القاعدتين:

إذا قتل ثلاثة محرمون ظبية، فعليهم جزاء واحد يخيّر فيه بين الشّاة أو الصّيام أو الإطعام، فلو أخرج أحدهم تلث شاة، وأطعم الثّاني بقيمة ثلث الشّاة، وصام الآخر عدل ذلك فإنّه يجزئ اتفاقاً.

ومنها: إذا وجب القصاص لواحد على جماعة فيجوز له قتل الجميع أو أخذ الدّيّة، فلو قتل بعضهم وأخذ الدّيّة من البعض جاز.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 107 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.