Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 366

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة التاسعة والتسعون بعد المائة [الاستثناء]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التاسعة والتسعون بعد المائة [الاستثناء]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الاستثناء جائز في الإقرار والطلاق وغيرهما (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل على القاعدة على أن الاستثناء - وهو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من أدوات الاستثناء - جائز في كل تصرف لكن بشرط عدم استثناء الكل، وهذا أمر متفق عليه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قال: لفلان عليَّ مئة إلا عشرة فيلزمه تسعون.

ومنها: لو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة طُلقت اثنتين.

أما لو قال: ثلاثاً إلا ثلاثاً فلا يصح الاستثناء وتُطلق ثلاثاً.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 366 (SanadKitab #14596, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.