Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 367

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة المئتان [الاستثناء]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة المئتان [الاستثناء]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الاستثناء صحيح إذا كان يبقى وراء المستثنى شيء قلَّ أو كثُر (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق أن معنى الاستثناء الإخراج فإذا أقر إنسان بمال ثم استثنى منه وبقى بعد الاستثناء شيء فالاستثناء صحيح ولا يطالب المقر إلا بما بقي بعد الاستثناء لكن بشرط ألاَّ يستثنى الكل لأنه يكون رجوعاً عن الإقرار فلا يقبل ويلزم بكل المال.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: لفلان عليَّ ألف درهم إلا مائة، طولب بتسعمائة.

وإذا قال: لفلان ألف درهم إلا تسع مائة طولب بمائة.

ولكن إذا قال: لفلان عليَّ ألف درهم إلا ألف درهم لم يصح استثناؤه ويطالب بألف درهم, لأن استثناء الكل غير صحيح.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 367 (SanadKitab #14596, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.