Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 370

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الثالثة بعد المائتين [الاستثناء]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثالثة بعد المائتين [الاستثناء]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الاستثناء من التحريم إباحة (١) ". [أصولية فقهية]

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الاستثناء: استفعال من الثني، والثني في اللغة العطف والرد، فالاستثناء صرف العامل عن تنازل المستثنى (٢) أو هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلاً أو كالداخل. يُراد بالداخل الاستثناء المتصل، ويراد بالثاني الاستثناء المنفصل أو هو الإخراج بإلا أو ما يقوم مقامها (٣). فتدل القاعدة على أنه إذا جاء نهي عن شيء أو تحريم شيء ثم استثني من المنهي عنه أو المحرم بعضاً أو حالة دلنا ذلك الاستثناء على أن هذا المستثنى مباح.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ذكر الله ﷿ في كتابه الكريم في أكثر من موضع (٤) ما حَرَّمَ علينا من المآكل ثم قال جلَّ شأنه: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ (٥) أو ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (٦) فدلنا هذا على إباحة تناول ما حَرَّم في حالة الاضطرار.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 370 (SanadKitab #14596, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.