Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 371

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الرابعة بعد المائتين [الاستثناء]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرابعة بعد المائتين [الاستثناء]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الاستثناء متى يعقب كلمات منسوقة بعضها على البعض ينصرف إلى جميع ما تقدم إلا ما قام الدليل عليه (١) ". [أصولية فقهية]

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

والاستثناء كما تقدم - الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها" فإذا تعقب الاستثناء جُملاً معطوفاً بعضها على بعض بالواو أو الفاء أو ثم فإن هذا الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل السابقة عند الأئمة الثلاثة ﵏ وأكثر أصحابهم، أو إلا ما قام الدليل عليه.

خلافاً للحنفية وللرازي والمجد ابن تيمية حيث يرجع عندهم إلى الجملة الأخيرة (٢). كما سبق بيانه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عند الحنفية لا تجوز شهادته المحدود في القذف وإن تاب إنما توبته فيما بينه وبين الله تعالى في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ الآية (٣) حيث أرجع الحنفية ومن تابعهم الاستثناء للجملة الأخيرة فقط وهي - وأولئك هم الفاسقون، فبالتوبة يرتفع عنه اسم الفسق فقط، ولا تقبل شهادته (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 371 (SanadKitab #14596, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.