Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 372

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الخامسة بعد المائتين [الاستثناء]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الخامسة بعد المائتين [الاستثناء]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الاستثناء من النفي إثبات ومن التحريم إباحة (١) ". [أصولية فقهية]

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان الاستثناء وأنه الإخراج بإلا أو ما يقوم مقامها. فتدل هذه القاعدة على أن الاستثناء إذا كان المستثنى منه منفياً فيكون المستثنى مثبتاً، وإذا كان المستثنى منه محرماً كان المستثنى مباحاً, لأن حكم المستثنى يخالف حكم المستثنى منه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

حديث رسول الله ﷺ الذي رواه الشافعي ﵁: "لا يرجع - وفي رواية - لا يحل - الواهب في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده" (٢) فقد نفى الرجرع أو حرَّمَه ثم استثنى ما يهبه لولده، فأفاد الاستثناء جواز الرجوع في الهبة للولد وإباحتها خلافاً للحنفية الذين لا يرون رجوع الوالد في هبته لولده، لما في ذلك من قطيعة الرحم، كما يقولون، واتباع الخبر أولى.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 372 (SanadKitab #14596, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.