المقتول. أمّا لو ادّعى البائع بنوه الولد المقتول فيجب على القاتل ديّته لا قيمته لثبوت حرّيّته أصلاً لا تبعاً.
ومنها: إذا اشترى بقرة حاملاً، فإنّ جنينها يدخل ضمن عقد البيع تبعاً ولزوماً، ولا يخلّ بعقد البيع إن ولدته حيّاً أو ميّتاً، واحداً أو أكثر.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
المقتول. أمّا لو ادّعى البائع بنوه الولد المقتول فيجب على القاتل ديّته لا قيمته لثبوت حرّيّته أصلاً لا تبعاً.
ومنها: إذا اشترى بقرة حاملاً، فإنّ جنينها يدخل ضمن عقد البيع تبعاً ولزوماً، ولا يخلّ بعقد البيع إن ولدته حيّاً أو ميّتاً، واحداً أو أكثر.
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 179 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3714)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.