Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 180

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثانية بعد المئة [المرتد وسبب بقائه]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثّانية بعد المئة [المرتدّ وسبب بقائه]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما كان سبب البقاء لا يكون مشروعاً في حقّ المرتدّ (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المرتدّ: هو شخص كان مسلماً ثمّ كفر، والعياذ بالله تعالى.

وحكم المرتدّ: القتل ذكراً كان أو أنثى. وخالف الحنفيّة في الأنثى المرتدّة فرأوا أنّها لا تقتل وإنّما تحبس حتى تموت أو تراجع الإسلام.

والأصل في حكم المرتدّ قوله ﷺ: "مَن بدّل دينه فاقتلوه" (٢). فهذا شامل للذّكر والأنثى.

والمرتدّ يستتاب وينظر ثلاثة أيّام إمّا أن يرجع للإسلام أو يقتل. فما كان من سبب للبقاء والحياة فلا يكون مشروعاً في حقّ

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 180 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.