Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 181

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثانية بعد المئة [المرتد وسبب بقائه]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

المرتدّ؛ لأنّ حياته غير مستحقّة ما دام على ردّته.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أراد المرتدّ أن يتزوّج مرتدّة أو مسلمة أو كافرة أصيلة فلا يمكّن من ذلك؛ لأنّ النّكاح يعتمد الملَّة والمرتدّ لا ملَّة له. وثانياً: أنّ النّكاح مشروع لمعنى البقاء فإنّ بقاء النّسل يكون به، وكذلك بقاء النّفوس، والمرتد مستحقّ للقتل لأنّ قتله صار مستحقّاً بنفس الرّدّة. وإنّما يمهل ثلاثة أيّام ليتأمّل فيما عرض له من الشّبهة، فلا يصحّ منه عقد النّكاح؛ لأنّ اشتغاله بعقد النّكاح يشغله عمّا لأجله حياته وهو التّأمّل.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 181 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.