Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 183

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الرابعة بعد المئة [الصريح]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرّابعة بعد المئة [الصّريح]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما كان صريحاً في بابه ووجد نفاذاً في موضوعه لا يكون كناية عن غيره (١). ولا صريحاً فيه.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالصّريح: هو دلالة اللفظ على معناه الذي وضع له لغة أو شرعاً دلالة مطابقة، أو هو اللفظ الموضوع لمعنى لا يفهم منه غيره عند الإطلاق (٢). فما كان من لفظ صريح في دلالته على مضمونه ومعناه وعُمِل ونُفَّذ في موضوعه الذي وضع له، فلا يكون في هذه الحال كناية على غيره ولا مجازاً عنه؛ لأنّه لا يصار إلى الكناية أو المجاز إلا عند تعذّر الحقيقة. كما أنّ الصّريح في بابه وموضوعه لا يكون صريحاً في غير موضوعه، وينظر من قواعد حرف الصّاد القاعدتان ١٣, ١٤.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: وهبتك هذه السّيّارة. فقال الآخر: قبلت وتسلّمها. فلا

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 183 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.