Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 184

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الرابعة بعد المئة [الصريح]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

يجوز بعد ذلك أن يطالبه الواهب بالثّمن بحجّة أنّه أراد بيعها بلفظ الهبة.

ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق. كان طلاقاً ولا يصرف إلى الظّهار، وإن قال: نويت الظّهار.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا قال: أنت حرام. ونوى به الطّلاق أو الظّهار، فإنّه يقع على ما نوى. عند الشّافعيّة.

ومنها: لو أسلم على أكثر من أربع نسوة وقال لإحداهنّ: أمسكتك، فإنّه صريح في اختيارها، مع صراحته في الرّجعة، لكن لا يحمل على الرّجعة؛ لأنّه لم يسبق منه طلاقها.

ومنها: إذا طلّق زوجته ثمّ راجعها بلفظ التّزويج أو النّكاح كان كناية عن الرّجعة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 184 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.