Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 377

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الحادية عشرة بعد المائتين [الاستحقاق، النففة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية عشرة بعد المائتين [الاستحقاق، النففة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" استحقاق الصلة باعتبار الوِلاد دون القرابة (١) ". عند الشافعي ﵀.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أن عند الشافعي ﵀ إن استحقاق النفقة إنما يكون للوالدين والأولاد فقط دون ذوي الأرحام ودون الإخوة والأخوات، وعند الحنفية تكون النفقة لكل ذي رحم محرم منه الصغار والنساء وأهل الزمانة من الرجال إذا كانوا ذوي حاجة.

وعند ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى تجب النفقة على كل وارث محرماً كان أو غير محرم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إنْ كَبُر الولد زَمِناً لا يُغني نفسه ولا عياله ولا حرفة له أنفق عليه الوالد وكذلك ولد الولد ويؤخذ بذلك الأجداد لأنهم آباء، وكذلك نفقة الوالد على الولد إذا صار الوالد في الحال التي لا يقدر أن يغني فيها نفسه أوجب؛ لأن الولد من الوالد وحق الوالد على الولد أعظم. وكذلك الجد وأبو الجد وآباؤه فوقه, لأنهم آباء (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 377 (SanadKitab #14596, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.