Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 378

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الثانية عشرة بعد المائتين [الاستحقاق]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثانية عشرة بعد المائتين [الاستحقاق]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الاستحقاق كالإرث لا يسقط بالإسقاط (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الاستحقاق ما كان لمستحقه من وقف أو وصية أو إرث.

فتدل هذه القاعدة أن ما يستحقه الإنسان بإحدى طُرق الاستحقاق لا يسقط بإسقاط المستحق والأصل في ذلك الإرث فهو لا يسقط بإسقاط الوارث بقوله: أسقطت حقي في الميراث.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال مستحق الوقف أسقطت حقي في الوقف أو أقر أنه لا حق له في الوقف لا يسقط بإسقاطه وله المطالبة به.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 378 (SanadKitab #14596, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.