Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 379

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الثالثة عشرة بعد المائتين [الاستحقاق]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثالثة عشرة بعد المائتين [الاستحقاق]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الاستحقاق لا يثبت بالاحتمال (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

يقال استحق فلان الأمر: استوجبه وثبت له الحق فيه (٢).

الاحتمال عند الفقهاء والمتكلمين: بمعنى الوهم والجواز (٣).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا يستحق الوارث الميراث إلا بعد التيقن من موت المورث في حياة الوارث.

كذلك لا يستحق المشتري المبيع إلا إذا تم البيع صحيحاً بشروطه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 379 (SanadKitab #14596, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.