Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 380

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الرابعة عشرة بعد المائتين [الاستحقاق]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرابعة عشرة بعد المائتين [الاستحقاق]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الاستحقاق يثبت بالظاهر عند عدم المنازع (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تفيد هذه القاعدة أن ثبوت الحق في الأشياء إنما يثبت بالظاهر وهو غلبة الظن إذا لم يوجد المنازع والمخاصم، أما إذا وجد المنازع فلا يثبت الاستحقاق إلا بالبينة العادلة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من التقط لقطة فعرَّفها ثم جاء صاحبها فذكر علاماتها فهل يجبر الملتقط على دفعها إليه بمجرد ذلك أو لا بد من إقامة البينة؟ عند مالك وأحمد ﵄ يجبر الملتقط على دفعها إلى صاحبها بدون البينة (٢). وأما عند الحنفية والشافعية فيجوز أن يدفعها ويجوز أن يمتنع عن دفعها إليه حتى يقيم البينة عليها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 380 (SanadKitab #14596, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.