Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 232

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة [الركن والجبران]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة واعترض به عليها

القاعدة السّادسة والثّلاثون بعد المئة [الرّكن والجبران]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما لا يدخل الشّيء ركناً لا يدخله جبراناً (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ركن الشّيء: جزء ماهيته وحقيقته.

والجبران: هو ما شرع لجبر نقص أو تقصير أو مخالفة، في الحجّ وغيره.

فمفاد القاعدة: أنّ الجبران - أو إكمال النّقص - لا بدّ أن يكون من جنس الأركان، فما لم يكن أصله ركناً في العبادة لا يكون جبراناً فيها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

سجود االسّهو شرع لجبر إخلال في الصّلاة. ولكن لما لم يشرع السّجود في صلاة الجنازة لم يشرع سجود السّهو فيها.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة واعترض به عليها:

الدّماء الواجبة في الحجّ شرعت جبراناً، وهي لا تدخل الحجّ ركناً فيه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 232 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.