Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 233

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئة [المتعذر الامتناع عنه، العفو]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّابعة والثّلاثون بعد المئة [المتعذّر الامتناع عنه، العفو]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما لا يستطاع الامتناع عنه يجعل عفواً (١). أو يكون عفواً (٢). أو فهو عفو (٣).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ما لا يستطاع الامتناع منه أو عنه: هو ما لا يمكن الاحتراز عنه، ولا بدّ منه، بحيث لا يقع تحت قدرة المكلّف الامتناع عنه، فما كان كذلك فهو عفوٌ، - أي هو مُسْقَط لا يعتبر في الأحكام ولا يبنى عليه حكم.

وهذه بمعنى القاعدة القائلة: لا واجب مع ضرورة أو عجز.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

جنب اغتسل فانتضح من غُسله في إنائه، لم يفسد عليه الماء؛ لأنّ ذلك لا يمكن الاحتراز عنه.

ومنها: إذا انتضح عليه من البول متل رؤوس الإبر لم يلزمه غسله؛ لأنّ فيه بلوى.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 233 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.