Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 271

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الخامسة والستون بعد المئة [ضمان ما ليس بمال]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الخامسة والسّتّون بعد المئة [ضمان ما ليس بمال]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

ما ليس بمال لا يضمن بمال بالشّهادة الباطلة (١).

وفي لفظ: ما ليس بمال لا يضمن بمال أصلاً (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هاتان القاعدتان بمعنى واحد وإن كانت إحداهما أبين من الأخرى وأعمّ.

فمفادهما: أنّ ما ليس بمال - أي الشّيء الذي لا قيمة ماليّة له، أو لا يدخل تحت تقويم المقومين، فهذا إذا أتلف علي صاحبه فهو غير مضمون على المتلف؛ لأنّ ما يضمن هو ما كان مالاً أصلاً، ويدخل تحت تقويم المقومين، وهذا ليس بمال فلا قيمة له، وليس على متلفه ضمان.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

شهدا على أنّ هذا عبد لهذا، وهو يدّعي الحرّيّة - فقضى القاضي بعبوديّته بشهادتهما، ثمّ رجعا على شهادتهما، لم يضمنا شيئاً؛

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 271 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.