Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 272

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الخامسة والستون بعد المئة [ضمان ما ليس بمال]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

لأنّهما ما أتلفا على المشهود عليه شيئاً، وإنّما أبطلا حرّيّته، والحرِّيَّة لا تضمن بالمال.

ومنها: لو شهدوا بنسب أو أولاد ثمّ رجعوا لم يضمنوا كذلك.

ومنها: الحرُّ لا قيمة له؛ لأنّه ليس بمال، فمن سرق صبيّاً أو غصبه وحبسه فمات عنده بغير فعل منه، فهو غير ضامن له (١). ولكن لولي الأمر معاقبته على سرقته أو غصبه بما يراه رادعاً.

ومنها: إذا زنى رجل بِحُرَّة فحبلت منه وماتت في الولادة أو في النّفاس فإنّ الزّاني لا يضمن شيئاً (٢). لكن إذا قامت البيّنة على زناه يقام عليه حدّ الزّنا.

ومنها: رجل خدع صبية وذهب بها إلى موضع لا يعرف، فإنّ الرّجل يحبس حتى يأتي بها أو يعلم أنّها قد ماتت (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 272 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.