Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 273

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السادسة والستون بعد المئة [أخذ بغير شرط]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّادسة والسّتّون بعد المئة [أخذ بغير شرط]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما ليس بمشروط يجوز أخذه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الاستئجار على الطّاعات عند كثير من العلماء لا يجوز، كالاستئجار على الحجّ، أو الإمامة في الصّلاة، أو تعليم القرآن أو الأذان.

لكن مفاد القاعدة: أنّ من قام عن غيره بأداء طاعة وقربة ممّا تجوز فيه النّيابة، ولم يشترط على عمله أجراً، ثمّ إنّ المنوب عنه أعطاه شيئاً بعد أداء العمل - بدون شرط - فذلك جائز، وله أن يأخذه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الاستئجار على الحجّ لا يجوز عند الحنفيّة - خلافاً للشّافعي ﵀ الذي يرى جواز ذلك - لكن إذا حجّ عن غيره بأمره ولم يشترط عليه شيئاً، وبعد أن أتمّ الحجّ أعطاه المحجوج عنه مالاً جاز له أخذه؛ لأنّ هذا يعتبر نفقة لا أجرة.

ومنها: الإمام والمؤذّن لا يجوز أن يستأجرا على الإمامة والأذان، لكن إن أُعطِيا مالاً بدون شرط مسبق جاز لهما أخذه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 273 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.