Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 314

  1. حرف الميم
  2. القاعدة التسعون بعد المئة [مبطلات الشهادة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التّسعون بعد المئة [مبطلات الشّهادة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما يبطل الشّهادة لمخالفتها الدّعوى في المقدار أو الاعتبار بالزّيادة، يبطلها لمخالفتها بذلك في الزّمن (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة ضابط من ضوابط الشّهادة، وهي تفيد أنّ من مبطلات الشّهادة وموجبات ردّها وعدم قبولها أن تخالف دعوى المدّعِي في المقدار المدّعَى به بزيادة، وكذلك مخالفتها دعوى المدّعِي في زيادة الزّمن، كأن يدّعِي المدّعِي زمناً ويذكر الشّاهد في شهادته زمناً آخر أقدم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

رجل ادّعى بدار أنّها له منذ سنة، وأتى بشاهدين فشهدا له أنّها له منذ عشرين سنة. لا تقبل هذه الشّهادة لمخالفتها الدّعوى بالزّيادة في الزّمن.

لكن لو قال الشّاهدان: أنّها له منذ ستة أشهر، قبلت شهادتهما؛ لأنّهما اتّفقا مع المدّعِي على ملكيّة الدّار في الزّمن القريب.

ومنها: رجل ادّعى على آخر عشرة آلاف. وأتى بشاهدين،

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 314 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.