Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 315

  1. حرف الميم
  2. القاعدة التسعون بعد المئة [مبطلات الشهادة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

فشهدا له بعشرين ألفاً. لا تقبل شهادتهما لمخالفتها الدّعوى بالزّيادة في المقدار، لكن لو شهدا بخمسة آلاف، قبلت شهادتهما فيما شهدا به؛ لأنّ الخمسة الآلاف ضمن العشرة بخلاف العشرين، إلا إذا قال المدّعِي: كان لي عليه عشرون ألفاً فأبرأته من عشرة آلاف ولم يعلم الشّاهدان. جازت شهادتهما لإمكان التّوفيق بين الدّعوى والشّهادة.

ومنها: إذا ادّعى المدّعِي أنّ الدّار يسكنها المدّعَى عليه هي إرث له عن أبيه. فأنكر المدَّعَى عليه. فجاء المدّعِي بشاهدين شهدا له أنّ هذه الدّار ملك المدّعِي. فلا تقبل هذه الشّهادة؛ لأنّها خالفت الدّعوى بزيادة اعتباريّة؛ لأنّ دعوى المدّعِي بالإرث، والشّهادة جاءت مطلقة، والمطلق أكثر من المقيّد في الاعتبار، فلذلك بطلت الشّهادة؛ لأنّ قولهما هي ملك للمدّعِي يحتمل أنّها إرث أو أنّه اشتراها أو وهبت له، أو غير ذلك من أسباب الملك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 315 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.