Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 386

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة العشرون بعد المائتين [القرعة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة العشرون بعد المائتين [القرعة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" استعمال القرعة لتعيين المستحق أصل في الشرع (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

نسب السرخسي ﵀ هذه القاعدة إلى الشافعي ﵁ في قول له. القرعة: عند الاختلاف أن يُعَلَّم أحد شيئين ويوضعان في وعاء ويمد أحدهم يده فيه فيخرج أحد الشيئين فما خرج في يده كان هو الذي أصابته القرعة، وهي معروفة.

فتدل هذه القاعدة على أن استعمال القرعة عند الاختلاف في المستحق وعند إرادة تعيينه عمل مشروع. وقد فعله رسول الله ﷺ حيث كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فمن خرجت قرعتها سافرت معه ﵊.

وعند الحنفية إن القرعة لإظهار المستحِق أو المُستَحَق غير مشروعة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان له ثلاثة أعبد وأوصى بإعتاق أحدهم ولم يعينه ثم مات فالورثة يخرجون أحد الثلاثة بالقرعة إذا كان يخرج من ثلث المال فيُعتق.

ومنها: إذا قسم المال المشترك واختلفا في نصيب كل واحد منهما فيُقرع بينهما.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 386 (SanadKitab #14596, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.