Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 387

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الحادية والعشرون بعد المائتين [الماء المستعمل]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية والعشرون بعد المائتين [الماء المستعمل]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" استعمال الماء في محل طاهر لا يُغير صفته (١) ". ضابط عند مالك ﵀

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذا الضابط قال به مالك ﵀ حيث إنه يرى أن الماء إذا استعمل في محل طاهر من إزالة جنابة أو غسل من حيض أو نفاس أو وضوء فهو طاهر مطهر لأن اسم الماء المطلق بتناوله، فلم يخرجه استعماله عن صفة الإطلاق، وقد خالف مالك ﵀ في هذا جمهور الفقهاء حيث اعتبروا إن الماء المستعمل في محل طاهر يكون طاهراً غير طهور فلا يجوز التوضؤ به ولا الاغتسال. - وفي رواية عند أحمد كقول مالك (٢). والأخرى كالجمهور.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أن الماء الذي توضأ به مرة إذا جمعه يجوز أن يتوضأ به مرة أخرى لأنه طاهر مطهر.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 387 (SanadKitab #14596, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.