Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 400

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الحادية والأربعون بعد المئتين [أحكام القرب]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ومنها: إذا وجد قتيل في دار رجل فإنّما يؤخذ به السّاكن دون صاحب الدّار إذا لم يكن ساكناً فيها، ودون المشتري كذلك. وهذا على رأي أبي يوسف وابن أبي ليلى.

ومنها: القتيل الموجود في المحلة فإن أيمان القسامة إنّما توجه على السّكان الموجودين في المحلة سواء أكانوا مُلاكاً أم مشترين أم مستأجرين.

ومنها: إذا وجد قتيل في السّجن فديّته عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله على بيت المال. وأمّا عند أبي يوسف فعلى أهل السّجن؛ لأنّهم بمنزلة السّكّان. وقد مرّ ذلك قريباً.

ومنها: إذا وجد قتيل في دار بين رجلين ولأحدهما ثلث الدّار وللآخر الثّلثان فإنّ الدّيّة على عواقلهما نصفين؛ لأنّ القيام بحفظ المكان والتّدبير فيه يكون باعتبار أصل الملك، لا باعتبار قدر الملك، وقد استويا في أصل الملك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 400 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.