Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 401

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الأربعون بعد المئتين [الحقوق المنتقلة للورثة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الأربعون بعد المئتين [الحقوق المنتقلة للورثة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما ينتقل إلى الورثة من الحقوق وما لا ينتقل منها (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا مات الإنسان ينتقل كلّ ما يملكه من الأموال إلى ورثته من بعده، لكن الحقوق التي يتركها المتوفّى هل تنتقل كلّها إلى ورثته، أو أنّ بعضها لا يقبل الانتقال وبعضها يقبله؟ ذكر العلائي ﵀ ضابطاً في ذلك فقال: إنّ ما كانت تابعاً للأموال فإنّه يورث عنه، وكذلك ما يدفع به ضرراً عن الوارث في عرضه، وما كان متعلّقاً بنفس المورث وشهوته وعقله فلا ينتقل إلى الوارث.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من الخيارات التي تنتقل إلى الوارث: خيار المجلس، وخيار الشّرط، والرّدّ بالعيب، وخيار الخلف، وخيار الإقالة، وخيار التّصرية. وإذا مات واحد من الغانمين انتقل حقّه إلى ورثته. وحقّ الرّهن وقبول الوصيّة.

ومنها: إذا مات المتحجر انتقل حقّه إلى ورثته.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 401 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.