Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 407

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السادسة والأربعون بعد المئتين [الدرء بالشبهات]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّادسة والأربعون بعد المئتين [الدّرء بالشّبهات]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما يندرئ بالشّبهات لا يثبت بحجّة فيها شبهة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ما يندرئ بالشّبهات: أي ما يندفع بالشّبهات ويمتنع إيقاعه لوجود الشّبهات، وهو الحدود.

الشّبهات: جمع شبهة، ومعناها لغة: الالتباس. وفي الشّرع: ما لم يتيقّن كونه حراماً أو حلالاً (٢). فما يندفع لوجود الشّبهات لا يثبت بحجّة أو دليل فيه التباس.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عدم قبول شهادة النّساء في الحدود، للشّبهة في شهادتهن بالضّلال والنّسيان.

ومنها: إذا قال القاتل: لم أتعمد قتله، وإنّما أخطأت الهدف. فقوله هذا شبهة في عدم وجوب القصاص في حقّه. وينتقل الواجب إلى الدّيّة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 407 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.