Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 408

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السادسة والأربعون بعد المئتين [الدرء بالشبهات]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ومنها: إذا اشتبه المأخوذ هل هو من حرز أو من غير حرز، أو هل يبلغ المسروق نصاباً أو لم يبلغ النّصاب. فهذه شبهة في عدم وجوب قطع يد السّارق.

ومنها: إذا وطئ جارية له فيها شرك، لا يقام عليه الحدّ لشبهة الملك.

ومنها: إذا شهد على الزّنى فسّاق أو عميان لم يحدّ المشهود عليه، ولكن يحدّ الشّهود؛ لأنّ الزّنى لا يقبل فيه إلا شاهد عدل مُبصر يصف الزّنى.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 408 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.