Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 409

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السابعة والأربعون بعد المئتين [موجب الضمان والقصاص]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة السّابعة والأربعون بعد المئتين [موجب الضّمان والقصاص]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما يوجب الضّمان والقصاص (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الضّمان: هو الغرم المالي.

القصاص: المماثلة، وتكون بالقتل مقابل للقتل العمد العدوان، وبالقطع وبالحزّ. فما الذي يوجب الضّمان والغرامة الماليّة على الفاعل، وما الذي يوجب القصاص عليه؟ هذا هو مضمون القاعدة.

ومفادها: إنّ ما يوجب الضّمان أربعة أشياء:

الأوّل: اليد. أي الأخذ والتّملّك بأسباب. والمراد باليد هنا: "كل يدٍ غير مؤتمنة". كيد الغاصب، والمستام، والمستعير، والمشتري شراء فاسداً، والأجير المنفرد باليد أو كان مشتركاً، على قولين مرجوحين.

وكذلك كلّ يد أمينة تعدّت كالمودَع، والمرتهن، والشّريك، والمضارب, والوكيل، وأشباه هؤلاء. فمتى وقع من أحدهم التّعدّي

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 409 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.