القاعدة الخمسون بعد المئتين [الدَّين بالدين]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
مبادلة الدَّين بالدَّين لا تجوز (١)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
مبادلة الدّين بالدّين أو بيع الدّين بالدّين لا يجوز اتّفاقاً، وكذلك هبته ورهنه إلا لمن عليه الدّين, لأنّ الرّسول ﷺ: "نهى عن بيع الكالئ بالكالئ" (٢).
وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الباء تحت الرّقم ٧٣. وقواعد حرف - لا - تحت الرّقم ١٣٠.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
تنظر في القواعد السّابقة المذكورة أعلاه.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
الحوالة: وهي بيع دين بدين. جازت للحاجة.