Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 417

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الحادية والخمسون بعد المئتين [ما يبطل حول الزكاة]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

القاعدة الحادية والخمسون بعد المئتين [ما يبطل حول الزّكاة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المبادلة توجب استئناف الحول (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالمبادلة: أن يعطى كلّ واحد منهما الآخر ما عنده ويأخذ بدله ما عند صاحبه، فإذا تبادل رجلان ما عندهما من مال يستحقّ الزّكاة - وذلك قبل حولان الحول - فإنّ كلّ واحد منهما يبدأ حولاً جديداً؛ "لأنّ تبدل سبب الملك قائم مقام تبدّل الذّات".

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عند شخص أنصبة من الذّهب، فبادلها بقيمتها من الفضة، يستأنف كلّ منهما حولاً جديداً للزّكاة - على أحد القولين.

ومنها: من عنده أغنام أو أبقار أو إبل، وفي خلال الحول أو قبل تمام الحول بشهر أو بأيام بادل بها إبلاً أو بقراً أو غنماً، فإنّ كلّ واحد منهما يستأنف حولاً جديداً.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

بادل سلعة من سلع التّجارة بمثلها, لا يستأنف حولاً جديداً بل يضمّ ذلك إلى ما عنده من سلع التّجارة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 417 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.