Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 428

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثامنة والخمسون بعد المئتين [التصرفات الشرعية - الفائدة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّامنة والخمسون بعد المئتين [التّصرّفات الشّرعيّة - الفائدة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

مبنى التّصرّفات الشّرعيّة على الفائدة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التّصرّفات الشّرعيّة إنّما شرعت لما فيها من الفائدة والمصلحة للعباد فضلاً من الله تعالى، فإذا خلا التّصرّف عن الفائدة أو المصلحة فلا يكون مشروعاً، ومتى كان مفيداً كان صحيحاً ومشروعاً (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عقد البيع والإجارة وجميع العقود إنّما شرعت لما فيها من الفائدة والمصلحة للمتعاقدين، فإذا خلا العقد عن الفائدة لأحدهما أو كليهما فهو عقد غير مشروع.

ومنها: إذا تزوّج امرأة وشرط في العقد أن لا يطأها، فهذا عقد باطل؛ لأنّ هذا الشّرط ينافي مقتضى عقد الزّواج وموجبه، فهو عقد خال عن الفائدة والمصلحة فلذلك هو عقد باطل غير مشروع.

ومنها: إذا اشترى ربّ المال من المضارب سلعة من مال المضاربة بزيادة على رأس المال فذلك جائز؛ لأنّ هذا التّصرّف مفيد؛

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 428 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.