Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 443

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الخامسة والستون بعد المئتين [أداء العمل]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة ووجب البدء بالمسقط

ثمّ إقامة حدّ القتل بعد ذلك؛ لأنّه لو قتل أوّلاً لسقط حدّ السّرقة وحدّ القذف.

ومنها: إذا سرق وقتل في المحاربة هل يقطع ثمّ يقتل أو يقتصر على القتل والصّلب؟ ويندرج حدّ السّرقة في حدّ المحاربة؟ وجهان عند الشّافعيّة دون ترجيح (٢).

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة ووجب البدء بالمسقِط:

إذا قذف رجل امرأة رجل آخر بالزّنى، وشهد الشّاهدان على أنّه قد قذفها بشخص واحد، وجاء المقذوف به يطلب حدّه، ولم يستطع القاذف أن يأتي ببيّنة على زناها بذلك الشّخص. فإنّ إلإمام يجلد القاذف حدَّه، ويدرأ على المرأة اللعان؛ لأنّه اجتمع عند الإمام حدّان القذف واللعان. ومتى اجتمع حدّان وفي البداية بأحدهما إسقاط للآخر يبدأ بذلك أي بالحدّ المسقِط لا المسقَط - كما في الأمثلة السّابقة -.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 443 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.