Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 444

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السابعة والستون بعد المئتين [التردد في الصيد]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

القاعدة السّابعة والسّتّون بعد المئتين [التّردّد في الصّيد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

متى اجتمع في الصّيد لعلّ وعسى لا يحل تناوله (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلّق بالصّيد الوحشي.

ومعنى لعلّ وعسى: الشّكّ في سبب موته، هل هو من رمية الصّائد أو مات حتف أنفه، أو لسبب آخر غير الرّمي؟ فما كان هذا حاله فلا يحلّ الأكل منه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

رمى صيداً فغاب عنه ثمّ وجده وبه أثر سهمه، وأثر آخر كنهش سبع أو حيّة أو غير ذلك، ففي هذه الحالة لا يحلّ أكله؛ لاحتمال موته بسبب آخر غير إصابة سهمه.

ومنها: إذا أرسل كلبه المعلّم على صيد فأكل منه، فكذلك لا يحلّ أكله لاحتمال أنّ الكلب صاده لنفسه ونسي تعلّمه.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا أرسل البازي أو الصّقر المعلّم على صيد فصاده وأكل منه، يحلّ أكله؛ لأنّ علامة تعليم البازي أو الصّقر أن تدعوه فيجيبك. بخلاف الكلب.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 444 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.