Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 9, halaman 447

  1. حرف الميم
  2. القاعدة التاسعة والستون بعد المئتين [مانع موجب العقد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التّاسعة والسّتّون بعد المئتين [مانع موجب العقد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

متى اقترن بالعقد ما يمنع موجبه لم يصحّ العقد (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

شرعت العقود لمصالح العباد، وكلّ عقد يدلّ على فائدة ومصلحة مقصودة، كعقد البيع - مثلاً - المقصود منه تبادل العوضين ليحلّ لكلّ واحد من المتعاقدين الانتفاع بما عند الآخر، وكعقد النّكاح المقصود منه حلّ الاستمتاع بين الزّوجين. فإذا اقترن بالعقد وصاحبَه شرط يمنع مقتضاه وما شرع له فالعقد في هذه الحالة باطل غير صحيح. وينظر من قواعد حرف الكاف القاعدة رقم ٧٧.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترط في عقد النّكاح عدم جواز استمتاع الرّجل بزوجته، فالعقد باطل؛ لأنّ هذا الشّرط يمنع موجب العقد ومقتضاه وما شرع له.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 9، ص 447 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.