Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 512

  1. حرف الميم
  2. القاعدة العاشرة بعد الثلاثمئة [الدعوى والبينة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة العاشرة بعد الثّلاثمئة [الدّعوى والبيِّنة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

مجرّد الدّعوى لا يعارض البيّنة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مجرّد الدّعوى: هو ادّعاء أحقيّة الشّيء بدون بيِّنة.

والبيِّنة: هي الشّاهدان، ولا تعتبر البيّنة ولا تقبل إلا بعد إقامة الدّعوى. فعلى ذلك فإنّ الدّعوى المجرّدة عن البيِّنة لا تعارض البيِّنة المبنيّة على الدّعوى, لأنّها أقوى منها. و (الضّعيف لا يعارض القوي).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان صبي في يد رجل فأقامت امرأة شاهدين أنّه ابنها. قضي بالنّسب منها لإثبات الدّعوى بالحجّة، وإن كان ذو اليد يدّعيه لم يقض به بمجرّد دعواه.

ومنها: إذا ادّعى داراً في يد شخص وأقام البيِّنة على دعواه، فإنّ القاضي يحكم له بالدّار، وإن كان ساكن الدّار أو ذو اليد يدّعيها؛ لعدم وجود بيّنة له.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 512 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.