Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 513

  1. حرف الميم
  2. القاعدتان الحادية عشرة والثانية عشرة بعد الثلاثمئة [السبب - الضمان]
  3. ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما

القاعدتان الحادية عشرة والثّانية عشرة بعد الثلاثمئة [السّبب - الضّمان]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

مجرّد السّبب موجب للضّمان (١). عند محمَّد بن الحسن ﵀.

وفي لفظ مقابل: مجرّد السّبب يسقط اعتباره في مقابلة المباشرة (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان متقابلتان ظاهراً. وقد سبق لهما مثيلات.

فالأولى منهما تدلّ على أنّ المتسبّب - أي صاحب السّبب - مجرّد وجوده موجب للضّمان، ولو لم يطرأ مباشر. لكن المتّفق عليه أنّه عند اجتماع السّبب والمباشرة أنّ الضّمان على المباشر. ولذلك قلنا: أنّهما متقابلتان ظاهراً.

والثّانية منهما تدلّ على أنّ المتسبّب في الإتلاف الموجب للضّمان يسقط اعتباره، ولا ضمان عليه إذا طرأ مباشر للإتلاف.

وقد سبق في قواعد عدّة أنّ المتسبّب غير ضامن إلا بالتّعدّي، إلا عند محمَّد بن الحسن ﵀: أنّه ضامن تعدّى أو لم يتعدّ فهو

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 513 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.