Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 514

  1. حرف الميم
  2. القاعدتان الحادية عشرة والثانية عشرة بعد الثلاثمئة [السبب - الضمان]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

كالمباشر. لكن بشرط أن لا يطرأ مباشر بين السّبب والإتلاف.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

حفر شخص حفرة في طريق المسلمين فجاء آخر وألقى فيها شخصاً أو دابّة فهلكت، فإن الضّمان هنا على المباشر الذي وقع الهلاك بفعله باتّفاق.

ومنها: إذا فتح باب قفص أو اصطبل أو حفر حفرة - ولو بالإذن - ثم طار الطّائر من القفص، أو خرج الحيوان من الإسطبل فهلك، أو سقط في الحفرة إنسان أو حيوان. ففي كلّ ذلك الضّمان على المتسبّب، وهو فاتح القفص والإسطبل وحافر الحفرة، تعدّى أو لم يتعدّ عند محمَّد ﵀. وأمّا عند غير محمَّد ﵀ فإنّ المتسبب إذا كان متعدّياً ومتعمّداً لما فعله فهو ضامن دون ما لم يتعمّد أو يتعدّ.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 514 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.