Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 522

  1. حرف الميم
  2. القاعدتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة بعد الثلاثمئة [المحتمل - النية]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

القاعدتان الثّامنة عشرة والتّاسعة عشرة بعد الثّلاثمئة [المحتمل - النّيَّة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

المحتمل لا تتعيّن جهة فيه بدون النّيَّة.

وفي لفظ: المحتمل لا يوجب شيئاً بدون النّيَّة (١). والمحتمل لا يثبت إلا بحجّة (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

المحتمل: هو اللفظ الذي يجوز في دلالته وجهان أو أكثر. فإذا كان اللفظ كذلك فلا يجب حمله على أحد معانيه أو معنييه إلا بالنّيَّة المميّزة، فالنّيَّة هي التي تعيّن الجهة فيه.

وهذا المحتمل لا يثبت مدلوله إلا بحجّة وبرهان يرجّح أحد مدلولاته.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا حلف لا يأتي امرأته. والإتيان هنا لفظ محتمل. فإذا عنى الجماع فهو مولٍ. وإن قال: لم أعن الجماع، صدّق في القضاء مع يمينه؛ لأنّ الإتيان قد يراد به الجماع، ويراد به الزّيارة أو الضّرب. فكان اللفظ محتملاً. فلا يوجب شيئاً بدون النّيَّة. ومثله: لو حلف لا

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 522 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.