Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 523

  1. حرف الميم
  2. القاعدتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة بعد الثلاثمئة [المحتمل - النية]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

يغشاها، أو لا يقرب فراشها.

ومنها: إذا حلف لا يباضعها، فهو مول، ولا يصدّق في القضاء؛ لأنّ ظاهر اللفظ الجماع، فإنّ المباضعة إدخال البضع في البضع. فلا يصدّق في صرف اللفظ عن ظاهره.

ومنها: إذا قال لعبده: لا سبيل لي عليك. أو لا ملك لي عليك، أو قد خرجت من ملكي. فلا يعتق بهذه الألفاظ إلا إذا نوى العتق, لأنّها ألفاظ محتملة.

ومنها: إذا قال لزوجته في حال المخاصمة: اغربي عن وجهي، لا أرينك في بيت لي. كان هذا طلاقاً. مع أنّ اللفظ وهو قوله: اغربي عن وجهي محتمل، لكن الحال الذي أطلق فيه هذا اللفظ، وقوله: لا أرينّك في بيت لي. يكون حجّة في إرادته الطّلاق، ولو أنكره بعد ذلك لا يقبل منه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 523 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.