Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 532

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمئة [المحرمية]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

زوجته. ويبطل عقد الكبيرة لأنّها أصبحت أمّاً لزوجته الصّغيرة. والعقد على البنات يحرّم الأمهات.

ومنها: إذا تزوّج ذمّيّ مجوسيّة، صحّ النّكاح بينهما، وإذا أسلم أحدهما وأبى الآخر، فرّق القاضي بينهما؛ لأنّ المجوسيّة لا يجوز أن يتزوّجها مسلم ابتداءً فكذلك بقاءً.

وأمّا إذا أسلمت الزّوجة وأبى الزّوج فيفرّق بينهما؛ لأنّه لا يجوز للمسلمة أن يتزوّجها كافر ابتداءً وكذلك بقاءً.

ومنها: إذا طلّق الذّمّي امرأته ثلاثاً، ثمّ أقام عليها - أي لم يتركها - فرافعته إلى السّلطان فرّق بينهما؛ لأنّهم يعتقدون أنّ الطّلاق مزيل للملك - وإن كانوا لا يعتقدونه محصور العدد، فإمساكه إيّاها بعد التّطليقات الثّلاث ظلم منه.

وهذا ونكاح المحارم سواء؛ لأنّ الثّلاث توجب حرمة المحلّ بخطاب الشّرع.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 532 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.