Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 533

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السادسة والعشرون بعد الثلاثمئة [المحظور والكفارة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّادسة والعشرون بعد الثّلاثمئة [المحظور والكفّارة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المحظور المحض لا يصلح سبباً لإيجاب الكفّارة (١). عند الحنفيّة.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المحظور المحض: هو الحرام الخالص الذي لا تشوبه شائبة تأويل.

فما كان كذلك لا يصلح سبباً موجباً للكفّارة؛ لأنّ الكفارة إنّما شرعت لمحو الذّنب غير المتعمّد، وهذا المحظور أكبر من أن تمحوه الكفّارة.

وهذا مذهب الحنفيّة ورواية عند أحمد ﵀ وهو مذهب مالك أيضاً.

والذي يقول بالكفّارة هو الشّافعي ﵀ ورواية أخرى عند أحمد ﵀ (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

القاتل عمداً عدواناً لا كفّارة عليه؛ لأنّ عمله محظور محض،

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 533 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.