Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 534

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السادسة والعشرون بعد الثلاثمئة [المحظور والكفارة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

والكفّارة شرعت نصّاً على من قتل خطأ. والقتل العمد من أكبر الكبائر، فلا تمحوه الكفّارة.

ومنها: اليمين الغموس. وهي اليمين التي يحلفها الإنسان وهو كاذب بها عالم بكذبه فيها، وسمّيت غموساً؛ لأنّه تغمس صاحبها في الإثم أو في نار جهنّم نعوذ بالله منها. والصّحيح عند الحنابلة أنّها لا تنعقد ولا كفّارة فيها؛ لأنّها من الكبائر وهي أعظم من أن تكفّر. وفي رواية عند أحمد ﵀ فيها الكفّارة مع الإثم وهو قول الشّافعي ﵀ (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 534 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.