Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 575

  1. حرف الميم
  2. القاعدتان الحادية والخمسون والثانية والخمسون بعد الثلاثمئة [المساواة - الإضافة]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

القاعدتان الحادية والخمسون والثّانية والخمسون بعد الثّلاثمئة [المساواة - الإضافة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

المساواة في الإضافة تقتضي التّوزع على سبيل التّساوي (١).

وفي لفظ: مطلق الإضافة يقتضي المناصفة (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

الإضافة: هي الإسناد، من أضافه إذا أسنده. والمراد بالإضافة هنا أعمّ ممّا يراد عند النّحاة، إذ تشمل هنا إلى جانب المعنى النّحوي للإضافة العطف؛ لأنّ المعطوف مع المعطوف عليه بمنزلة المضاف مع المضاف إليه، وتشتمل غير ذلك ممّا يفيد وقوع المشاركة بين الأشخاص أو بين الأشياء.

فإذا تساوى شيئان تسوية مطلقة فذلك يقتضى المناصفة عند القسمة، أو الاستحقاق.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

أقرّ شخص أنّ المال الذي في يده مضاربة لفلان وفلان،

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 575 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.