Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 574

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الخمسون بعد الثلاثمئة [المساواة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

توفي رجل وترك ورثة ذكوراً وإناثاً، فقسمة الميراث بينهم على ما قسم الله ﷾: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، ولا يجوز تفضيل ذكر أو أنثى على آخر مثله وفي رتبته بحجّة أنّه أكبر منه، أو كان بارّاً بمورثه أكثر منه، أو غير ذلك من الأسباب، فالبارّ والعاقّ في الميراث سواء، وثواب البرّ وعقوبة العقوق عند الله سبحانه. والصّغير والكبير في ذلك سواء، والعاقل والمجنون في ذلك سواء.

ومنها: الزّاني يقام عليه حدّ الشّرع إذا استوفى شروطه، وسواء في ذلك إذا كان الزّاني غنياً أو فقيراً عظيماً أو حقيراً.

ومنها: السّارق تقطع يده إذا استوفي الشّروط سواء كان شريفاً أو وضيعاً ذكراً أم أنثى.

ومنها: القاتل المتعمّد المتعدّي يقتصّ منه سواء أكان المقتول غنيّاً أم فقيراً عظيماً أم حقيراً، وسواء أكان القاتل ملكاً أم أميراً والمقتول صعلوكاً أم خفيراً.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 574 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.