Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 577

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمئة [المساواة - الاستحقاق]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّالثة والخمسون بعد الثّلاثمئة [المساواة - الاستحقاق]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المساواة في سبب الاستحقاق توجب المساواة في الاستحقاق (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

للاستحقاق أسباب توجبه، فإذا تساوى شخصان أو أشخاص في سبب موجب للاستحقاق فيقتضي ذلك ويوجب المساواة بينهما أو بينهم في ذات المستحّقّ، حيث لا تفاضل بين المستحقّين بالسّبب الواحد؛ لأنّه يكون ترجيحاً بينهم بدون مرجّح وذلك لا يجوز.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الوارثون من مورث واحد - ذكوراً كانوا أو إناثاً - يستحقّون أنصبتهم من الميراث بالتّساوي للذّكر مثل حظّ الأنثيين، فلا يفضل كبير على صغير، ولا بارّ على عاقّ ولا تقي على فاسق؛ لأنّ سبب الاستحقاق واحد، وهو صلتهم بالمورث.

ومنها: إذا كان لرجل أربع نسوة، فعند موته كلّ واحدة منهنّ تستحقّ رُبُع الثّمن، إن كان له ولد، أو ربع الرّبع إن لم يكن له ولد. ولا تفاضل بين قديمة وجديدة، أو بين جميلة وقبيحة منهنّ.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 577 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.