Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 578

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمئة [المساواة - الاستحقاق]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ومنها: إذا تنازع اثنان داراً أو أرضاً أو دابّة وكلّ واحد منهما يدّعي أنّها في يده وأقام كلّ منهما البيّنة أنّها في يده، فإنّ القاضي يجعل لكلّ يد نصفها؛ لتعارض البيّنتين وتساويهما، فيقضي لكلّ واحد منهما بالنّصف منها - أي بالمشاركة فيها.

ومنها: دار في يد رجل ادّعاها آخر أنّها له أجرها من ذي اليد، وادّعى آخر أنّها له أودعها إيّاه. وأقام كلّ واحد منهما البيّنة، قضى بينهما بالمناصفة؛ لأنّ كلّ واحد منهما أثبت ببيّنته أنّ وصولها إلى ذي اليد من جهته، فتتحقّق المساواة بينهما في سبب الاستحقاق.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 578 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.